للتُجار.. قرار رسمي يلزم كل تاجر بتعيين اسم تجاري وفرض غرامة بقيمة 50 ألف ريال لمن يخالف

في الآونة الأخيرة، أصدر مجلس الوزراء السعودي قرار نظام الأسماء التجارية والذي يلزم كافة التجار السعوديين بضرورة اتخاذ اسم تجاري له مع تقييده في السجل التجاري، كما حدد النظام أيضًا فرض الغرامات المالية بقيمة تبلغ 50 ألف على كل تاجر لم يلتزم بهذا القرار.

قرار وزارة التجارة بتعيين اسم تجاري لكل تاجر

بالإضافة إلى فرض نفس الغرامة المالية على أي تاجر قام باستعمال اسم تجاري محجوز أو مقيد لأحد التجار الآخرين، وكذلك في حال عدم التزام التاجر بتعليق الاسم التجاري على واجهة محل مزاولة النشاط التجارية وفقًا لطبيعتها.

كما شدد مجلس الوزراء على ضرورة وضع التاجر للاسم التجاري في كافة مراسلاته ووثائقه ومطبوعاته، ومنع المجلس من استخدام اسم تجاري يخالف الآداب والضوابط العامة بالمملكة، أو الذي يؤدي للتضليل بالإضافة إلى منع استعمال الاسم التجاري في حال صدور حكم نهائي بشطبه، على أن يتم إصدار قائمة بالأسماء التي يحظر استخدامها.

وسمح القرار بمضاعفة الغرامة إن تكررت، ويتمثل التكرار بارتكاب نفس المخالفة الصادر عنها قرار نهائي خلال 3 سنوات من موعد إصدار القرار، مع مراعاة تحديد قدر الغرامة حسب المخالفة وملابساتها وظروفها وكذلك حجم المنشأة.

وحسب التوجيهات، فقد منح مركز الأعمال الاقتصادية السعودي صلاحية النظر في مدى ملائمة إنشاء منصة اقتصادية موحدة وشاملة وتناسب كافة قطاع الأعمال داخل المملكة والرفع عما يلزم عنها وذلك بالاتفاق مع وزارة الاستثمار ووزارة التجارة والهيئة السعودية الملكية الفكرية.

روز عبد الحليم، خبرة في مجال كتابة المحتوى المتنوعة والأخبار 3 سنوات، أسعى بشكل دائم لتعزيز وإثراء معلوماتكم.